الشيخ الجواهري

138

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وفيه رواية أخرى دالّة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد ) [ 1 ] . نعم يستحبّ لها إيثار اختيار وليّها على اختيارها ، بل يكره لها الاستبداد ، كما أنّه يكره لمن يريد نكاحها فعله بدون إذن وليّها ، بل ربّما يحرم بالعوارض ، بل ينبغي مراعاة الوالدة أيضاً ، بل يستحبّ لها إلقاء أمرها إلى أخيها مع عدمهما [ 2 ] . بل الذي ينبغي أن تخلد إلى أكبر الإخوة إن لم يترجّح عليه غيره بالخبرة والبصيرة والشفقة وكمال العقل والصلاح [ 3 ] . وكيف كان فهذا كلّه إذا لم يعضلها . ( أمّا إذا عضلها الولي وهو أن لا يزوّجها من كفو مع رغبتها ) ورغبته بمهر المثل أو بدونه [ 4 ] . وعلى كلّ حال ( فإنّه ) تسقط ولايتهما حينئذٍ و ( يجوز لها أن تزوّج نفسها ولو كرها إجماعاً ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 20 : 275 ، ب 6 من عقد النكاح . ( 2 ) البحار 43 : 136 . ( 3 ) الوسائل 20 : 282 - 283 ، ب 8 من عقد النكاح ، ح 2 - 5 . ( 4 ) الوسائل 20 : 283 ، ب 8 من عقد النكاح ، ح 6 . ( 5 ) الصحاح 5 : 1767 . ( 6 ) الصحاح 5 : 1767 . ( 7 ) البقرة : 232 .